الشيخ يوسف الخراساني الحائري
331
مدارك العروة
وامتزج بالعين كحليته . قوله : « عدم وصول نجاسة خارجية » إلخ ، وذلك لان النصوص ليست ناظرة إلى غير نجاسة الخمر ، فلا وجه لطهارتها ، بل مقتضى الأصل هو استصحاب النجاسة . * المتن : ( مسألة - 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على الطهارة ، بل مقتضى الأصل هو بقاء النجاسة . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لإطلاق دليل الحرمة والنجاسة ، وان أمكن استفادة الطهارة والحلية من بعض الأخبار ، كالفقرة التي في رواية علي بن جعفر « إذا ذهب سكره فلا بأس » وموثقة عبيد من قوله : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » تدل على أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضا موجب للحلية والطهارة ، لكن الظاهر من الأصحاب عدم عملهم بهذه الظواهر وبنائهم على طهارة الخمر بالانقلاب إلى خصوص الخل لا غير كما اعترف بذلك الجواهر وغيره ، لما تقدم منا من أن الانقلاب غير الاستحالة ولا تعبد في الاستحالة بل مطهريتها على طبق القاعدة بخلاف الانقلاب فان مطهريته بالتعبد فيقتصر عليه ، ومورد التعبد هو انقلاب الخمر خلا فقط . * المتن : ( مسألة - 3 ) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) كما تقدم في بحث المياه .